السيد محمد حسن الترحيني العاملي

511

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ ( 1 ) ، لانتفاء فائدته ( 2 ) ، إذ الغرض ( 3 ) الثمن ، وقد حصل ( 4 ) من الشفيع ، كما لو أراد ( 5 ) الرد بالعيب فأخذ الشفيع . ويضعف بأن الفائدة ( 6 ) ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد ( 7 ) دفع الدرك عنه . [ في أنه ليس للشفيع أخذ البعض ] ( وليس للشفيع أخذ البعض ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع ) ( 8 ) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو المجموع كالخيار ( 9 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الشفعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الشفعة حديث 2 .